به لا يصح » .
أقول : لا ريب في جواز تملّك المال المجهول كمّاً وكيفاً ، وهل يجوز تمليكه ؟ نعم يجوز تمليكه هبة ، كأن يعطيه صندوقاً قائلًا له : وهبتك الصندوق بما فيه ، أو وصية ، فإن ادّعى تمليك شيء مجهول لا بالوصية والهبة والصلح لم تسمع دعواه ، لعدم جواز تمليك المجهول بغير هذه الطرق .
وحيث أن الإقرار بالمجهول مسموع ، فهل دعوى الإقرار كذلك مسموعة أيضاً ؟ قيل : نعم ، لوجود الفائدة ، وفي ( الجواهر ) « 1 » عن الدروس : فيه وجهان ، وذكر للعدم عدم إيجاب هذا الإقرار حقّاً ، لأن الإقرار لا يثبت المقرّ فيه ، وأجاب عنه في ( الجواهر ) : بأنه لما ثبت إقراره بالدعوى أثبت الإقرار المقرّ فيه ، ولا فرق في ترتب الفائدة ووجودها بين كونه مع الواسطة أو بدونها ، فالصحيح أنه بناء على الاستماع لا فرق .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 40 : 151 .