الخامسة : صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه قضى في رجل تزّوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال :
خالفت السنة وو ليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، ذلك السنة »
« 1 » .
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك :
إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها ( بما اشترط ) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها »
« 2 » .
ومثله صحيح عبداللَّه بن سنان إلّاأنّ فيه : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال :
من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه »
« 3 » .
وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده ، فقال :
رجل قال لامرأته : أمرك بيدك
. قال :
أنى يكون هذا ، والله يقول :
( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ )
« 4 »
ليس هذا بشيء »
« 5 » .
السادسة : صحيح أبي العبّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في الرجل يتزوّج المرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 21 : 289 ، الباب 29 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 21 : 297 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 21 : 297 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
( 4 ) النساء 4 : 34 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 22 : 94 ، الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 6 .