تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في قراءة النص الديني تقريرا لأبحاث الشيخ محمد السند — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الخامسة : صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه قضى في رجل تزّوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة وو ليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، ذلك السنة » « 1 » . وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك : إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها ( بما اشترط ) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها » « 2 » . ومثله صحيح عبداللَّه بن سنان إلّاأنّ فيه : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه » « 3 » . وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك . قال : أنى يكون هذا ، والله يقول :
( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ )
« 4 » ليس هذا بشيء » « 5 » . السادسة : صحيح أبي العبّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في الرجل يتزوّج المرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 21 : 289 ، الباب 29 من أبواب المهور ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 21 : 297 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 21 : 297 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 2 . ( 4 ) النساء 4 : 34 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 22 : 94 ، الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 6 .
بحوث في قراءة النص الديني تقريرا لأبحاث الشيخ محمد السند — صفحة 260 | السيد عماد الحكيم / الشيخ مصطفى الإسكندري