أو الترك ، وبين أدلّة وجوب الوفاء بالشرط ، فيجب العمل بمقتضى التعارض » ، انتهى .
وقبل التعرُّض إلى باقي كلمات الأصحاب في هذه القاعدة ، نستعرض الروايات الواردة ثمّ نتبعه بتحرير حقيقة موضوع ومحمول القاعدة .
أمّا الروايات : فهي وإن كانت على طوائف بحسب ألسنتها ، إلّاأنّه سنذكرها بحسب أبواب مواردها :
الأولى : صحيح الحلبيّ عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توارث ولا توهب ؟
فقال :
يجوز غير الميراث ، فإنها تورث ، فكل شرط خالف كتاب الله فهورد »
« 1 » .
ومثله صحيح ابن سنان « 2 » إلّاأنّ في ذيلها فهو باطل .
الثانية : صحيح عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سمعته يقول :
من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وأفق كتاب الله عز وجل »
« 3 » .
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام ، قال :
« المسلمون عند شروطهم إلاكل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز »
« 4 » .
ومثل الثاني صحيح الحلبي « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 : 267 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 : 16 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 : 16 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 : 17 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 4 .