أن الصلح جائز بين المسلمين إلاصلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما »
« 1 » .
ونحو هذا الحديث مرسل عند الصدوق رحمه الله « 2 » ومن هذا الباب ما ورد من أنّه
« لا نذر ولا يمين في معصية »
، وأنّه لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال « 3 » ومنه أيضاً ما ورد من أنّه
« لا طاعة لهما [ للوالدين ] في معصية الخالق ولا لغيرهما ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »
« 4 » .
حقيقة البحثسواء في طرف موضوع القاعدة أو محمولها أو متعلّقها
ولنذكر المحتملات تباعاً :
الأوّل : أن يكون في كلّ من شرط الفعل والنتيجة ، وعلى كلا التقديرين المخالفة تارة بلحاظ الشرط أي التعهّد والالتزام ، أو بلحاظ المشروط وهو المتعلِّق أو المنشأ المتعهّد به ، وهو ملكيّة الفعل في شرط الفعل ، أو وجود النتيجة كمعنى وضعيّ في شرط النتيجة ، وسيأتي تعيين أحد هذه المحتملات .
الثاني : إنّ البحث في حكم الشرط والمشروط ونسبته مع الأحكام الأوليّة باعتبار كونه عنواناً ثانويّاً ، وهكذا قد يُقال الحال في الصلح والنذر وأخويه ، وطاعة الوالدين ، وطاعة كلّ وليّ ووالي من غير المعصومين عليهم السلام أنّها عناوين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 : 29 ، باب الصلح ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 20 : 384 ، الحديث 1 ، و : 23 : 217 ، الحديث 2 ، و : 220 ، الحديث 9 ، و : 222 ، الحديث 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 16 : 154 ، الحديث 10 .