الثالثة : موثّق إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام :
« إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما »
« 1 » .
الرابعة : معتبرة منصور بن بزرج ، عن عبد صالح عليه السلام ، قال : « قلت له : إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّاأن يجعل للَّهعليه أن لا يُطلّقها ولا يتزوّج عليها ، فأعطاها ذلك ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟
فقال :
بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : والمؤمنون عند شروطهم »
« 2 » .
وفي رواية العيّاشيّ ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فإنها طالق . فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفي بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك
، قال اللَّه تعالى في كتابه :
( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ )
« 3 » .
وقال :
( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )
« 4 » .
وقال :
( وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ )
« 5 » » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب التجارة ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 3 ) النساء 4 : 3 .
( 4 ) النساء 4 : 24 .
( 5 ) النساء 4 : 34 .
( 6 ) وسائل الشيعة : الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 6 .