تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في قراءة النص الديني تقريرا لأبحاث الشيخ محمد السند — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ويشترط أن لا يخرجها من بلدها . قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك » « 1 » . السابعة : صحيح الحلبيّ عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه ذكر : « أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاءت تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولا ءها على عائشة . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الو لا ء لمن أعتق » « 2 » . الثامنة : والصحيح إلى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « عن رجل كاتَب مملوكه ، واشترط عليه أنّ ميراثه له فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك » « 3 » . التاسعة : صحيح محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له أم مملوكة فلمّا حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امّه ، اشترط عليها أنّي أشتريك وأعتقكِ فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه أعطيتيني نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد اللَّه وعهد رسوله ، فرضيت بذلك ، أعطته عهد اللَّه وعهد رسوله لتفينّ له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ، ولم يكن له وارث غيرها . قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إن هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي بما عاهدت الله ورسوله عليه » « 4 » . العاشرة : رواية سلمة بن كهيل ، قال : « سمعت عليّاً عليه السلام يقول لشريح : . . واعلم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 21 : 299 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 23 : 65 ، كتاب العتق ، الباب 37 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 23 : 158 ، الباب 15 من أبواب المكاتبة ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 26 : 55 ، الباب 21 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 .
بحوث في قراءة النص الديني تقريرا لأبحاث الشيخ محمد السند — صفحة 261 | السيد عماد الحكيم / الشيخ مصطفى الإسكندري