ويشترط أن لا يخرجها من بلدها .
قال :
يفي لها بذلك
، أو قال :
يلزمه ذلك
» « 1 » .
السابعة : صحيح الحلبيّ عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه ذكر :
« أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاءت تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولا ءها على عائشة . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الو لا ء لمن أعتق »
« 2 » .
الثامنة : والصحيح إلى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « عن رجل كاتَب مملوكه ، واشترط عليه أنّ ميراثه له فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأبطل شرطه وقال :
شرط الله قبل شرطك »
« 3 » .
التاسعة : صحيح محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له أم مملوكة فلمّا حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امّه ، اشترط عليها أنّي أشتريك وأعتقكِ فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه أعطيتيني نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد اللَّه وعهد رسوله ، فرضيت بذلك ، أعطته عهد اللَّه وعهد رسوله لتفينّ له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ، ولم يكن له وارث غيرها .
قال : فقال أبو جعفر عليه السلام :
لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إن هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي بما عاهدت الله ورسوله عليه »
« 4 » .
العاشرة : رواية سلمة بن كهيل ، قال : « سمعت عليّاً عليه السلام يقول لشريح :
. . واعلم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 21 : 299 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 23 : 65 ، كتاب العتق ، الباب 37 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 23 : 158 ، الباب 15 من أبواب المكاتبة ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 26 : 55 ، الباب 21 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 .