ولا منعكس ، مضافاً إلى أنّها لا تنقّح الصغريات العديدة التي وقع الخلاف فيها .
وهذا التحديد في الشرط ورد أيضاً في الصلح والنذر وأخويه ، وطاعة الوالدين وغيرها ، وسيتبيّن الجهة المشتركة بين هذه العناوين في هذا التحديد .
ولأهمّية هذه القاعدة خاض فيها المحقّق النراقيّ قدس سره في كتابه « عوائد الأيّام » ، كما تعرّض لكلامه تلميذه الشيخ المحقّق الأنصاريّ قدس سره في « المكاسب » وكما تعرّض لكلامه كلّ من كتب في هذه القاعدة ، ومنالموارد الفريدة التي يعبّر الشيخ الأنصاريّ قدس سره عن أستاذه النراقيّ قدس سره بالمشيخة فقال : بعض مشايخنا المعاصرين .
ونقل كلامه في موضعين ، وهو الوحيد الذي نوّه باسمه من بين مَن نقل عنهم في هذا المبحث ، ممّا يدل على حداثة بلورة هذا البحث عند النراقيّ قدس سره ، وهذه الصفة مطّردة في تحقيقات النراقيّ قدس سره .
وقد تابع الشيخ الأنصاريّ قدس سره أستاذه المحقّق في إثارتها في مواطنها المختلفة ، ممّا يدلّ على تأثّر الشيخ بالمحقّق النراقيّ قدس سره أكثر من بقيّة مشايخه الآخرين .
قال في « العوائد » « 1 » في العائدة 15 - التي عقدها لبيان حكم الشرط في ضمن العقد ، بعد بيان معنى الشرط وجملة من ضوابط وشرائط صحّة الشرط الضمنيّ - :
« المبحث الثالث : في بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز ، وجملة ما ذكروا عدم جوازه ، ووقع التعبير ب ( غير الجائز ) في عباراتهم أربعة :
الشرط المخالف للكتاب والسنّة .
والشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا .
هامش
( 1 ) عوائد الأيّام : 143 .