الحسين ( ع ) ، وشدّ الرحال إليه ، هو إقامة صلاة الفريضة عنده وقبولها ببركته .
3 - إنّه قد نصّ في جملة من الروايات أنّ ثواب الحجّ والعمرة هو على التفصيلمن أنّ ثواب الحجّة لركعة الفريضة وثواب العمرة لركعة النافلة ، كما مرّ في الصحيح إلى ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( ع ) المتقدّمة « 1 » .
4 - الشاهد الرابع : إنّ لسان ما ورد من الحثّ على إقامة الصلاة عند قبر الحسين ( ع ) وقبر كلّ إمام مفترض الطاعة ، ورد بعنوان ( الصلاة عنده ) وثواب إقامتها عنده ، ومن الواضح أنّ التقييد ب - ( عنده ) في تلك الروايات المستفيضة أنّ هذه الصلاة رجحانها ليس من جهة كونها صلاة زيارة ، وأنّ صلاة الزيارة مخيّرة بين الركعتين والأربع في زيارة كلّ إمام ، بل من جهة إقامة هذه الصلاة عند المعصوم ، وإقامة الصلاة هذه من حيث هي هي عند المعصوم ، وأبرز ذلك صلاة الفريضة والنوافل اليوميّة والنوافل ذات الأسباب .
5 - الشاهد الخامس : أنّ عنوان ( الأربع ) في الصلاة باتَ عنواناً للإتمام في الفريضة ، فالأمر بالركعتين أو بالأربع بلفظة « أو » لسان من ألسنة التخيير بين القصر والإتمام . ويبدو هذا واضحاً لمَن راجع مستفيض الروايات ومتواترها في أبواب صلاة المسافر ، نظير مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) ، قال :
« مَن صلّى في
هامش
( 1 ) المزار الأول ( الكبير ) للمفيد : ب 59 . ح 1 .