تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ومفاد هذه الرواية المعتبرة ( بطريقين ) خصوصيّة إقامة الصلاة عند قبر أمير المؤمنين ( ع ) ، وأنّه مخيّر بين القصر بركعتين أو الإتمام بالأربع ، وأنّ ثوابها قضاء الحاجة . وهذه الرواية مختصّة بفضيلة إقامة الصلاة عند قبر أمير المؤمنين ( ع ) ، والتخيير بين القصر والتمام ، كما أنّها دالّة على أنّ الركعتين أو الأربع هي التخيير في الفريضة لا صلاة الزيارة النافلة . ومتنها بطريق ابن قولويه عن الحلبي أنّ أبا عبد الله قال : « إنّ الله عرض . . . وإنّ إلى جانبها قبراً لا يأتيه مكروب فيصلّي عنده أربع ركعات إلّا رجعه الله مسروراً بقضاء الحاجة » « 1 » .

الوجه الخامس : عموم حرم الله وحرم رسوله ( ص ) ، وحرم أمير المؤمنين ( ع ) للمشاهد المشرفة :

وتقريبه : أنّه قد ثبت نعت مراقدهم ( عليهم السلام ) بأنّها من حرم الله وحرم الرسول ، كما ورد في الزيارات المستفيضة وغيرها ، وأنّها من بيوت النبيّ ( ص ) ، كما مرّت الإشارة إليه ، منها ما ورد في صحيحة الحسين بن ثوير الواردة في آداب زيارة الإمام الحسين ( ع ) عن أبي عبد الله ( ع ) : « إذا أتيت أبا عبد الله عليه السلام فاغتسل على شاطئ الفرات والبس ثيابك الطاهرة ، ثم امش حافيا فإنك في حرم من حرم الله وحرم رسوله » « 2 » وحينئذ يندرج في لسان ما ورد
هامش
( 1 ) كامل الزيارات ب : 69 ح 4 . ( 2 ) الوسائل : أبواب المزار ب 62 ح 1 .