تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية ( فقه العتبات والزيارة ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
بين الاثنتين والأربع ، هو التخيير بين القصر والتمام . وقد أورد صحيحة ابن أبي عمير المصرّحة بإرادة الفريضة من الأربع ركعات‌ابن قولويه في كامل الزيارات « 1 » . ورواه في التهذيب « 2 » أيضاً . 2 - ما في معتبرة عبد الله بن سعيد الأسدي ( أبي شبل ) ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أزور قبر الحسين ( ع ) ؟ قال ( ع ) : زر الطيّب ، وأتمّ الصلاة عنده . قلت : اتمّ الصلاة ؟ قال : أتمّ . قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير ؟ قال : إنّما يفعل ذلك الضعفة » « 3 » . وقد رواه كلّ من الكليني في الكافي ، وابن قولويه في كامل الزيارات ، والشيخ في التهذيبين . وهذه الرواية ناصّة على أنّ شدّ الرحال والسفر إلى قبر الحسين ( ع ) لغايتين : الأولى : زيارته ( ع ) ، والثانية : إقامة الفريضة عنده ، وإتمامها فضل آخر ، فكما أنّ إقامة الفريضة في المسجد الحرام والمسجد النبويّ لها من الفضل العظيم ، فكذلك إقامة الفريضة عند الحسين ( ع ) حتّى أنّه قد روى المفيد في المزار ، وابن قولويه في كامل الزيارات أنّ فضيلة كلّ ركعة من
هامش
( 1 ) كامل الزيارات : ب 83 ح 1 . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ص 73 ح 141 . ( 3 ) الوسائل : أبواب صلاة المسافر : ب 25 ح 12 .