ذاك الأعلم أو المجتهد المطلق وافتى طبقا له في تلك المسالة ، نعم يسوغ له ان يرجع لباقي المجتهدين مع مراعاة الأعلم فالأعلم إذا كان لا يرى خطائهم في المستند الفقهي والا فيحتاط .
قد يقال : كيف تجيزون له ان يرجع إلى غيره من المجتهدين والحال انه مجتهد متجزئ .
فإنه يقال : ان عدم الرجوع إلى الغير فرع ان يكون له رأي فقهي حتى يكون مانعا من تقليد الغير .
الأثر الثاني : جواز رجوع الجاهل بالأحكام
إلى المجتهد المتجزئ بالتقليد :
ادعي الاجماع على عدم جواز رجوع الغير بالتقليد إلى المجتهد المتجزئ حتى لو كان اعلم في تلك المسالة ، فقال السيد في العروة الوثقى - شروط مرجع التقليد - ما نصه : « وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزئ » « 1 » .
ووافقه على ذلك بعض المحشين والشراح ، واستشكل بعضهم في اطلاق عبارته ، وقيد بعض اخر عبارته في صورة عدم وجود المجتهد المطلق . وخالف جمع اخر ذلك فذهب إلى الجواز بل ذهب
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، المحشاة ب - 41 ، حاشية : ج 1 ، ص 263 ، مسألة 22 ، إعداد مؤسسة السبطين .