انه لا اطلاق فيها لشمول المتجزئ بل هي قائمة على الرجوع للمجتهد المطلق ولا أقل لا اطلاق فيها إذا وجد المجتهد المطلق كما هو مقتضى الفرض في المقام .
الدليل الثاني : الاستدلال بالأدلة اللفظية :
هناك عدة أدلة قرانية وروائية يمكن الاستفادة منها لاثبات جواز الرجوع للمجتهد المتجزئ وتقليده ، منها :
1 - اطلاق قوله تعالى :
( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )
« 1 » .
2 - اطلاق قوله ( ع ) : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا . . . » « 2 » .
3 - اطلاق قول الإمام العسكري ( ع ) : « فللعوام ان يقلدوه . . . » « 3 » .
4 - اطلاق قوله ( ع ) : « يعلم شيئاً من قضايانا » « 4 » .
الاشكال على الاستدلال بتلك الأدلة :
والاستدلال بهذه الأدلة اللفظية تام الا انه لا اطلاق فيها ليشمل كل درجات المتجزئ بل يشمل الدرجة التي يصدق عليه
هامش
( 1 ) سورة النحل : الآية 43 .
( 2 ) الكافي : ج 9 ، ص 693 .
( 3 ) الاحتجاج : ج 2 ، ص 458 .
( 4 ) مَنْ لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 3 .