تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وتقريبه ان اية النفر مثلا تدل على وجوب الحذر بانذار المنذر سواء كان حيا أو ميتا ، وقد قرب ذلك الأنصاري في المطارح مقررا لهم وان لم يتبنى قولهم ، بصدق الإنذار بعد موت المجتهد وان فرض ان المقلد لم يأخذ بالفتوى ولم يعمل بها حال حياة المجتهد . ورد ذلك الشيخ الآخوند : ان الآيات في مقام أصل تشريع التقليد لا في مقام الاطلاق بل منع دلالتها على أصل التقليد . ومنع السيد الخوئي اطلاق أدلة التقليد لفتوى الميت لاستلزام التعارض بين فتوى الأموات والاحياء بعد وجود الاختلاف في الفتوى بين الفريقين ، وبان العناوين المأخوذة في الأدلة كالانذار والسؤال من أهل الذكر والرجوع إلى راوي الحديث وعنوان الناظر وغيرها من العناوين في الأدلة ظاهرة بالتلبس الفعلي لا من انقضى عنه التلبس . إلى غير ذلك من الوجوه التي اعرضنا عن ذكرها . المختار في نقاط : النقطة الأولى : ان من يجوز تقليد الميت انما يجوز تقليد الميت الأعلم من الاحياء والأموات وهذا لا يحتم ان من يقلد واحد من بين كل الاعلام وفي كل الأزمان على امتداد زمن الغيبة الكبرى بل