والتساهل أو من باب تعسر معرفة الأعلم أو غيرها والا فان سيرتهم قائمة على الرجوع لاعلم المجتهدين والفقهاء .
الدليل الثاني : إطلاقات الأدلة :
وهي اطلاقات الآيات والروايات الدالة على مشروعية التقليد التي مر ذكرها في فصل سابق ، ولا شك في وجود هكذا اطلاق خلافا لما يظهر من بعض من القول بنفيه .
لكن الكلام كل الكلام في جريان هذا الاطلاق في صورة اختلافهم في الفتوى وتعارض أقوالهم ، فلا اطلاق بلحاظ مرحلة الفعلية والتامة والتنجيز في تلك الأدلة ليشمل صورة التعارض والاختلاف بينهم ، وليس معنى ذلك التساقط في أصل الفعلية الناقصة كما فصلنا سابقا بل تبقى الامارة أو الحجية الاقتضائية موجودة في طرف غير الأعلم ، فليس كل مراتب الاطلاق منفية في المقام غايته ان الواصل للفعلية التامة هو قول الأعلم فحسب اما غير الأعلم ففي مرتبة الاقتضاء .
فلا يصح التمسك بهذه الاطلاقات في مقابل الأدلة المقيدة بالأعلمية ترجيحا عند الاختلاف .
فائدتان صناعيتان :
الفائدة الأولى : الأعلمية قيد للحجية التامة :