تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
مفهوما أو مصداقا ، والحكم العسري مرفوع فيجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم . وفيه : ان معرفة الأعلم لا عسر فيها ، اما مفهوما فهو محدد ومعروف وسيأتي توضيحه ، واما مصداقا فكذلك بعد تبين مفهوم الأعلم . مضافا إلى أن هذا العسر ليس عسرا ثانويا طارئا كي يكون رافعا بل هو بحسب أصل لزوم تقليد الأعلم . وأدلة أخرى اعرضنا عن عرضها ونقدها لضعفها .

تكملة في فروع : الفرع الأول : ما المراد من الأعلم ؟

وقع الكلام في تحديد المناط في الأعلمية ، فهل هي الاقدرية والاجودية على الاستباط من غيره أو هي الادقية الصناعية أو هي الادقية في تنقيح قواعد ومسائل الأصول أو انه الأعلم بحسب العارضة الفقهية أو الأعلم هو الأكثر إحاطة بالأبواب الفقهية أو الاقدر على تشقيق المسائل أو الاقدر على التطبيق للقواعد ورد الفروع للأصول أو انه الأقوى في مقدمات وعلوم الاستنباط والموضوعات المرتبطة بها أو الاسرع استنباطا أو الأكثر ممارسة