تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وهذا التقريب منه بعين التقريب الصناعي الذي مر في الدليل الثاني الا انه في باب الولاية النيابية للفقيه وصلاحية السلطة ، فكما ان الحجية الطريقية باقتضاء ذات الطريقية في الطريق هي متفاوتة مما يوجب تفاوت الحجية كما مر في الدليل الواحد في مفاده الداخلي كذلك الحال في أدلة نيابة الفقيه عن المعصوم في بعد الولاية النيابية والصلاحيات فإنه رتب على عنوان الفقاهة وعنوان الفقاهة أيضا ذو درجات متفاوتة كثيرا وهو يقتضي بالتالي تفاوت المحمول وهو النيابة والحاكمية النيابية ، ويتبين حينئذ تأتي النكتة الصناعية التي مرت في الدليل الثاني من أن العموم ذو الطبيعة المتفاوتة في الدرجات هي تقتضي الترجيح ذاتا غاية الأمر هنا الانطباق هنا على عموم النيابة والولاية النيابية . الدليل الرابع : ما حكاه صاحب مطارح الانظار عن العلامة في النهاية : « من أن الأعلم له مزية ورجحان على المفضول فيقدم كما قدم في الصلاة » . وهذا الدليل يرجع إلى ما تقدم من أحد الوجوه السابقة . الدليل الخامس : السيرة العقلائية : فان العقلاء يبنون على الرجوع إلى الأعلم عند اختلاف أهل الخبرة ، وهذه السيرة والارتكاز من الوضوح بمكان لا سيما في