الفحول ، فمع التفاوت اليسير تولد المظنة أصعب واشكل .
الوجه الثاني : أدلة التخيير بين الأعلم وغيره .
استدل لجواز تقليد المفضول مع وجود الاعلام بعدة أدلة منها :
تفصيل الأدلة :
الدليل الأول : السيرة العقلائية :
حيث جرت سيرة العقلاء على الرجوع إلى اي مجتهد في الاختصاص وان لم يكن اعلم ، حيث إن المشهود من العقلاء عدم الاحتشاد حصرا على الأكثر خبرة بل تراهم يتوزعون بين أهل الخبرة كما في الطب والفنون والمهارات بل لا يمكن عندهم الحصر .
ويرده :
ان العقلاء يرجعون إلى غير الأعلم اما مع عدم احرازهم الأعلم أو عدم امكانية وصولهم اليه أو انهم يرجعون من باب التسامح والتساهل أو من باب الاطمئنان بوحدة انظارهم وتشخيصاتهم وعدم اختلافهم في الرأي أو من باب عدم العلم بالخلاف بينهم أو مع التفاوت اليسير بينهم أو مع عدم كون الموارد ذات أهمية لديهم كالأمور المعيشية المتوسطة ، فمع أحد تلك المسوغات يجيز العقلاء لأنفسهم الرجوع لغير الأعلم .
ومثل ذلك الكلام يجري في السيرة المتشرعية فإنهم يرجعون إلى غير الأعلم اما لعدم العلم بالمخالفة أو من باب التسامح