تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وبيان ذلك : ان هذا التقريب يقرر ان الأعلم اما حجيته تعيينية أو تخييرية اي تشمل الطرف الآخر وغير منحصرة بالأعلم ، فاصل التعين بحجية الأعلم مبتني على وجود العلم الاجمالي على الحجية التخييرية فإذا ابتنى على أصل حجية العلم الاجمالي فكيف يوجب انحلاله ؟ إذ مع انحلاله لا تقرر حجية الأعلم على كل تقدير فيلزم من وجود الانحلال عدمه ، إذ ان التيقن بحجية الأعلم يبتني على العلم الاجمالي لا انه يزيل العلم الاجمالي . وهذا الاشكال بعينه اشكلوا به على انحلال العلم الاجمالي في بحث الأقل والأكثر الارتباطي . وهذه النقطة الرابعة تعزز النقاط الثلاثة الأولى ، وكذا تعزز مبنانا في باب التعارض القاضي بعدم التساقط . وهذا البحث سيال في كل موارد اشتباه الحجج ودورانها بين التعيين والتخيير كمورد الأعلمية والأعدلية والأورعية والاكفئية وغيرها . اما الخدش في التقريب الثاني : والوجه في عدم جريان الاستصحاب انه قد تقرر ان الحجية الاقتضائية متيقنة في الطرفين وانما المشكوك الحجية الفعلية فالاستصحاب لا يجري في فتوى غير الأعلم بلحاظ الحجية