تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الاقتضائية واما بلحاظ الحجية الفعلية فلو فرض اخذه بها يشكل تعيين الحجية الفعلية في طرف الأعلم ، ومن ثم قرروا في معنى التعيين في طرف الأعلم انه بمعنى فراغ الذمة لا الحجية الفعلية . إذ الكلام ليس في فراغ الذمة والتعذير بل في التنجيز وفعلية معنى الحجية . ومن هنا حصل خلط بين المعنيين . اما المقام الثاني : مقتضى الأدلة الاجتهادية في تعين تقليد الأعلم أو القول بالتخيير : تقدم ان المسالة في تقليد الأعلم محل خلاف ، فالمشهور على تعين تقليده في موطن الخلاف وخالف بذلك بعض الاعلام فذهبوا للتخيير وجواز تقليد المفضول ، وكل من الفريقين له أدلته ونقوضه على أدلة الاخر . وهذا المقام الثاني فيه وجهان : الوجه الأوَّل : أدلة تقليد الأعلم : استدل لوجوب تقليد الأعلم بعدة أدلة منها : الدليل الأوَّل : جملة من الروايات الواردة في المقام : وهي جملة من الروايات الواردة عن آل البيت ( عليهم السلام ) دالة على