الاقتضائية واما بلحاظ الحجية الفعلية فلو فرض اخذه بها يشكل تعيين الحجية الفعلية في طرف الأعلم ، ومن ثم قرروا في معنى التعيين في طرف الأعلم انه بمعنى فراغ الذمة لا الحجية الفعلية . إذ الكلام ليس في فراغ الذمة والتعذير بل في التنجيز وفعلية معنى الحجية .
ومن هنا حصل خلط بين المعنيين .
اما المقام الثاني :
مقتضى الأدلة الاجتهادية في تعين تقليد الأعلم أو القول بالتخيير :
تقدم ان المسالة في تقليد الأعلم محل خلاف ، فالمشهور على تعين تقليده في موطن الخلاف وخالف بذلك بعض الاعلام فذهبوا للتخيير وجواز تقليد المفضول ، وكل من الفريقين له أدلته ونقوضه على أدلة الاخر .
وهذا المقام الثاني فيه وجهان :
الوجه الأوَّل : أدلة تقليد الأعلم :
استدل لوجوب تقليد الأعلم بعدة أدلة منها :
الدليل الأوَّل : جملة من الروايات الواردة في المقام :
وهي جملة من الروايات الواردة عن آل البيت ( عليهم السلام ) دالة على
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 154
مساهمون: الشيخ مشتاق الساعدي
ص١٥٤