تقليد الأعلم ، وقد استدل بها جمع من الاعلام كالشيخ الأنصاري في رسالة الاجتهاد والتقليد فقال : « ويدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة ورواية داود بن الحصين ورواية موسى بن أكيل » « 1 » .
تفصيل الروايات :
الرواية الأُولى :
مصححة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة الثقات رحمهم الله تعالى : « سألت أبا عبد الله ( ع ) . . . . . فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا - وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا - وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ . . . » « 2 » .
والاستدلال يتم بها بعد القول باتحاد باب الحكم ( القضاء ) والفتوى كما أسلفنا ولا سيما بعد كون مورد السؤال الاختلاف في الشبهة الحكمية ، وان حسم النزاع هنا وفصله بالفتوى كميزان للحكم القضائي الجزئي في المقام لا بالبينات والايمان .
فائدة :
هناك نكتة قل من التفت لها وهي اتحاد شروط المتصدي للقضاء مع الافتاء وان الفقيه إذا اعوزته أدلة القضاء ومستنداته
هامش
( 1 ) رسالة فِي الاجتهاد والتقليد : ص 71 .
( 2 ) الكافي : ج 1 ، ص 68 .