التعيين في الأعلم .
ولكن يمكن الاشكال في دعوى انحلال العلم الاجمالي .
اما انحلال العلم الاجمالي فيمكن تصويره بتقريبين :
التقريب الأول : إنَّ الأعلم اما حجة تعيينا أو تخييرا فهو مقطوع الحجية والتنجيز بخلاف الطرف الآخر فهو مشكوك الحجية أو حجة على بعض التقادير فينحل باصالة التعيين في الأعلم .
التقريب الثاني : إنَّ استصحاب عدم الحجية جاري في طرف غير الأعلم بخلاف طرف الأعلم فلا يجري فيه .
اما الاشكال على التقريبين :
ان البحث في الأقل والأكثر الارتباطي شبيه بما نحن فيه فالأقل اما واجب استقلالا أو ضمنا ، فالتسعة اجزاء في الصلاة اما واجب استقلالا بمعنى ان حد الصلاة هو التسعة أو واجب ضمنا اي ضمن العشرة ، فالبراءة في التسعة غير جارية بخلاف جريانها في العشرة اجزاء ، هذا ما قرره الاعلام في ذلك البحث مع الخدشة فيه .
اما الخدش في التقريب الأول :
ان هذا التقريب يفرض انحلال العلم الاجمالي وفي الوقت نفسه يفرض عدم الانحلال ، وهذا تدافع ؟
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 152
مساهمون: الشيخ مشتاق الساعدي
ص١٥٢