تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
للنقض والإبرام عن كيفيّة استحصال الاطلاق في الروايات . والرواية الأولى في الباب السابع تعرّضت لنفي تفسير « عندك » بمعنى الحضور الذي بنى عليه العامّة ، وأنّ هذا المعنى والمعنى الثالث - أي تفسير ( عندك ) بالملكيّة فقط - غير صحيح . وكذلك المعنى الرابع - وهو تفسير للزوم العنديّة بمعنى القدرة والسلطنة العرفيّة وإن لم تكن ملكيّة شرعاً . 6 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : « قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ، ثمّ اشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس . قلت : فإنّ من عندنا يفسده ، قال : ولِمَ ؟ قلت : قد باع ما ليس عنده ، قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ؟ قلت : بلى ، قال : فإنّما صالح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه « 1 » . « فأقاوله » أي هي مقاولة فقط وليس هو الإيجاب والقبول على البيع . والمقصود منه أنّ في بيع العين الشخصيّة قبل تملّك الدلّال لها لا يصحّ أن يبيعها من المشتري ، فحينئذٍ إذا تقاول على تلك العين الشخصيّة لا يواجبه
هامش
( 1 ) ب 7 / أبواب أحكام العقود / ح 3 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج .