تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
أرضه وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت فلاناً - يعني المشتري - جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك ، وإنّما له بعض هذه القرية وأقرّ له بكلّها . فوقّع ( ع ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك « 1 » . 4 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالًا ، قال : ليس به بأس . قلت : إنّهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شيء يقولون في السّلم ؟ قلت : لا يرون به بأساً . يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود . ثمّ قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه وإلى أجل ، فقال : لا يسمّي له أجلًا إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالًا « 2 » . وموردها الشراء الكلّي في الذمّة الذي ليس له مصداق حالي ، وقد عمّم ( ع ) ما ليس عنده إلى الكلّي الذي لا يوجد ، وهذا هو القدر المتيقّن من مفاد الحديث ، وأمّا تعميم مفاده إلى الكلّي غير المقدور بالإضافة إلى
هامش
( 1 ) ب 2 / أبواب عقد البيع / ح 1 . ( 2 ) ب 7 / أبواب أحكام العقود / ح 1 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار وعبد الرحمن جميعاً .