الفائدة الثامنة : توقّف معرفة المخالفة والموافقة في القاعدة على الصناعة التحليليّة لحقيقة الأحكام والمباحث القانونيّة البحتة :
ثمّ إنّ في رواية العيّاشي تعليل بطلان شرط الزوج للزوجة عدم التزوّج عليها أو عدم هجرها أو عدم التسرّي عليها ، بينما في معتبرة منصور بن بزرج صحّة شرط عدم التزويج عليها ، ولا يخفى أنّ ظاهر رواية العيّاشي بدواً ولفظها وإن كان هو شرط الطلاق المعلّق على فعل التزويج والهجر والتسرّي ؛ إلّاأنّ المتعارف والمتبادر من مثل هذه الشروط هو التزامان :
الأوّل : هو ترك المعلّق عليه .
والثاني : هو المعلّق في صورة عدم الوفاء بالأوّل وأنّ الثاني هو للردع عن عدم الوفاء بالأوّل لا مجرّد الردع عنه من دون التزام بتركه ، نظير من يتعاقد ويشترط على الآخر أن يغرم مقداراً من المال إن لم يخط الثوب .
ويوضّح ذلك موثّق زرارة في الباب المزبور « 1 » ، ومفادها مطابق الرواية الخامسة - الصحيح الآخر لمحمّد بن قيس ، وصحيح عبد الله بن سنان - ولروايات أخرى في الباب المزبور « 2 » ، ومن ثمّ حمل الشيخ معتبرة ابن برزج على الاستحباب أو التقيّة ، ورجّح جمع من الأعلام مفاد المعتبرة على بقيّة الروايات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 275 باب 20 من أبواب المهور ح 2 .
( 2 ) المصدر باب 20 من أبواب المهور .