تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » بأنّها العهود التي للَّه‌تعالى على خلقه وأنّ العقد ليس إلّاربط الالتزام من الطرفين ، فهو تشارط متقابل ، وإنّ : « المؤمنون عند شروطهم » شامل لمثل النذر أو العهد واليمين ، كما هو شامل للالتزام بين الخلق والمكلّفين بعضهم لبعض . فالإقرار بالشهادتين ، والالتزام بالدين ، التزام وتعهّد بمجمل الأحكام والأوامر الشرعيّة ، وحقّ الله تعالى وولايته مقدّمة على كلّ حقّ وولاية لغيره بعد تأخّر تلك العهود والولايات من كلّ وجه عن عهد الله تعالى وولايته . فهذا المعنى أصل مفاد القاعدة كما مرّ وعلى ذلك فذكر تعليل بطلان تلك الشروط في رواية العيّاشي بمخالفتها لمفاد الأحكام الثلاثة في الآيات بعدما مرّ بيانه أنّ مفادها ليس الإباحة الصرفة كما مرّ أو ديمومة المنع في التزويج والتسرّي . بل الأكثر وضوحاً في الدلالة على التعليل رواية إبراهيم بن محرز ، حيث علّل فساد شرط كون الطلاق بيدها ، بأنّه مخالف بجعل قوّاميّة الرجال على النساء ، فلم يعلّل ( ع ) بمخالفة الشرط لجعل الطلاق بيد الرجل ، بل علّل بمخالفة عموم فوقانيّ كأصل قانونيّ فوقيّ قد شرع منه الكثير من التشريعات المتنزّلة ، وهو ليس من العمومات المتعارفة التي تتنزّل بطبعها على المصاديق ، بل تنزّلها وتطبيقها يحتاج إلى جعل وتشريع
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 41 | الشيخ محمد السند