فصلًا منالفصول الدينيّة ، ركناً من الأركان الإسلاميّة ، هيكلًا من هياكل الدين القويم ؛ وتختلف بعضها عن البعض قدسيّةً وتعظيماً بسبب المعنى الذي تدلّ عليه . . وهذاالحكم من المسلّمات لدى المذاهب الإسلاميّة الأخرى ، مثلًا الهاتك لحرمة الكعبة يُحكم عليه بالارتداد والقتل ، أمّا الذي يهتك المسجد الحرام ( البيت الحرام ) فلايحكم عليه بالكفر . . فالذي يُحدِث في المسجد الحرام لا يحكم عليه بالكفر ، لكنه يُحدّ بالقتل . . أمّا الذي يُحدث في الحرم المكّيّ بقصد الإهانة فيُعزّر ولا يُحكم عليه بالارتداد ولا يقتل . . وهذه أحكام وردت في روايات معتبرة وقد أفتى علىطبقها الفقهاء . . وهي في الجملة محلّ وِفاق حتّى عند جمهور العامّة . .
هذا الاختلاف في الحكم بين الكعبة كشعار . . وحكم المسجد الحرام كشعاروحكم الحرم المكي كشعار هو أوضح دليل على هذا الأمر . .
مثال آخر : التفريق بين اسم الجلالة وصفات الجلالة ، أو ما بين لفظ الجلالةولفظ جبرئيل « . . أو التفريق بين اسم الجلالة واسم النبيّ والأئمّة وأسماء بقيّة الأولياء . . أو التفريق مثلًا بين القرآن الكريم وبين الكتب الدينيّة الأخرى وإن كانت كتب أحاديث أو سنّة نبويّة أو معصوميّة . . أو التفريق بين الكتاب الدينيّوالمصحف الشريف . .
المصحف الشريف علاميّته على كلام الله سبحانه وتعالى . . كلام ربّ العزة . . كلام ربّ الكون وربّ الخليقة . . على كلام الوجود الأزليّ . . بينما الكتاب الدينيّالآخر يدلّ على مضامين لأحكام إسلاميّة ، ويختلف - من ثمّ - في درجة الحُرمة والقدسيّة . .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٤٩