الشعيرة ، وإنما استدلوا بعمومات أخرى ، من قبيل :
قوله تعالى
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ
« 1 » .
فكلّ ما فيه نشر لنور الله في مقابل الإطفاء فهو واجب .
وقوله تعالى
فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
.
فالآية عامة لكل بيت وموطن فيه رفع لكلمة الله ونشر حكمه فإنه واجب لوضوح أن الإذن في الآية ظاهر في الوجوب لا الجواز ، مع الإذعان بأن المصداق التام منحصر في المعصوم كما يبدو ذلك من سياق الآيات .
وقوله تعالى
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا
« 2 » .
فاتضح إجمالًا : وجود عمومات قرآنية تدل على وجوب تعظيم الشعائر الدينية عموماً وحرمة ابتذالها وإهانتها تحت أكثر من عنوان ، كعنوان الشعائر وعنوان بثّ ونشر كلمة الله تعالى ونوره .
الدراسة التفصيلية لموضوع العمومات :
هناك قاعدة أصولية مفادها : إن الأصل في العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية من دون فرق بين أن تكون موضوعاً أممتعلقاً هو الحمل
هامش
( 1 ) التوبة : 32 .
( 2 ) التوبة : 40 .