له أو الملزوم له ، فتتوسع دائرة دلالة الأدلّة الدالّة على المطلوب .
ففي هذه الآية الشريفة : الموضوع : حُرمات الله ، والمتعلّق : التعظيم ، والحكم : الوجوب . . أي وجوب التعظيم .
الآية الثالثة :
ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
.
وهذه من أوضح الآيات على إثبات المطلوب ، حيت تدلّ على محبوبيّة ورجحان التعظيم لشعائر الله حسب التقسيم الثلاثيّ المذكور من الموضوع والمتعلّق والحكم .
الآية الرابعة :
وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ
« 1 » .
فالآية ذكرت البدن من مصاديق الشعائر لذا عبرت ب - من التبعيضية ، وهذا ما فهمه جملة من الاعلام .
الآية الخامسة :
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ
« 2 » .
وقد مرَّ كلام المفسر الراوندي في الآية وحمل الصفا والمروة على المصداق .
طائفة أخرى ثانية من الأدلة تمسك بها بعض الفقهاء :
فقد تمسك عدة من كبار علماء الطائفة - كالميرزا القمي في فتواه في الشعائر الحسينية - وصاحب العروة ، والسيد جمال الكلبايكاني النجفي بعدة أدلة أخرى ولم يقفوا عند العمومات المتقدمة التي أُخذ فيها لفظ
هامش
( 1 ) الحج : 36 .
( 2 ) البقرة : 158 .