تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
له أو الملزوم له ، فتتوسع دائرة دلالة الأدلّة الدالّة على المطلوب . ففي هذه الآية الشريفة : الموضوع : حُرمات الله ، والمتعلّق : التعظيم ، والحكم : الوجوب . . أي وجوب التعظيم . الآية الثالثة :
ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
. وهذه من أوضح الآيات على إثبات المطلوب ، حيت تدلّ على محبوبيّة ورجحان التعظيم لشعائر الله حسب التقسيم الثلاثيّ المذكور من الموضوع والمتعلّق والحكم . الآية الرابعة :
وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ
« 1 » . فالآية ذكرت البدن من مصاديق الشعائر لذا عبرت ب - من التبعيضية ، وهذا ما فهمه جملة من الاعلام . الآية الخامسة :
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ
« 2 » . وقد مرَّ كلام المفسر الراوندي في الآية وحمل الصفا والمروة على المصداق . طائفة أخرى ثانية من الأدلة تمسك بها بعض الفقهاء : فقد تمسك عدة من كبار علماء الطائفة - كالميرزا القمي في فتواه في الشعائر الحسينية - وصاحب العروة ، والسيد جمال الكلبايكاني النجفي بعدة أدلة أخرى ولم يقفوا عند العمومات المتقدمة التي أُخذ فيها لفظ
هامش
( 1 ) الحج : 36 . ( 2 ) البقرة : 158 .