على المعنى اللغوي حتى نتوفر على مؤشرات كافية على النقل لمعنى شرعي جديد .
كما أنها في حالة ظهورها في المعنى اللغوي يمكن التمسك بإطلاق ماهياتها ، وإلّا لابد من اقتناص حدود المعنىالشرعي من مجموع الأدلة الشرعية .
في الوقت ذاته : الأصل في مقام التطبيق بع تنقيح مقام قالب التنظير في كيفية وجود العناوين ومصاديقها هو الحمل على الكيفية المألوفة في وسط العرف أو العقلاءأو المتشرعة - حسب طبيعة العنوان وأنه شأن مَن - ما لم يثبت بالدليل أن للشارع تعبدا خاصا في المصداق والمصاديق والآليات والوجود بنحو خاص كما في الطلاق .
وعمومات الشعائر لا تستثنى من هذه القاعدة ، ومن ثم كان من المنهجي تحديد المعنى اللغوي أولًا للتعرف علىمساحة العموم إن تمّ حملها على المعنى اللغوي . ثم في خطوة لاحقة نتعرف على طبيعة وجودها ليتمّ الحمل عليه إنلم يكن للشارع تحديد جديد .
الجهة الثالثة : المعنى اللغوي للشعيرة :
1 - في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيديّ ؛ الشعار : يُقال للرجل : أنت الشِّعار دون الدِّثار ، تصفه بالقُرب والمودة ، وأَشْعَرَ فلانٌ قلبي همّاً ، ألبسه بالهمّ حتى جعله شعاراً . . ويقال : ليت شعري ، أيعِلمي . . ويقال : ما يُشْعِرُكَ : وما يدريك . .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 221
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٢١