خصوص الجهر في القراءة - مما يتقوّم اظهار الصلاة معهم بتركه - الروايات ناصّة على الصحّة بدونه ، ومنه يظهر صحّة الصلاة معهم - في فرض الخوف والتستر - مع التقيّة في بقيّة الشرائط ولو مع المندوحة كقول آمين أو التكتّف أو فروض الالتحاق بصلاة الجماعة ونحوها ، لكن حكى صاحب الجواهر عن التذكرة ونهاية الأحكام والنسبة إلى المبسوط والنهاية عدم الاعتداد بالصلاة فيما لم يتمكن من اتمام قراءة الحمد وحكى عن التهذيب والروضة والجعفرية وشرحها عدم وجوب اتمامها لو لم يتمكّن أو اتمامها أثناء الركوع كما عن الموجز والدروس والذكرى والبيان ، وكذا لو اضطرّ إلى القيام قبل التشهد انّه يأتيه وهو قائم حكاه عن الموجز والجعفرية وشرحها وعن علي بن بابويه ، ثم قال انّ ظاهر النصوص والفتاوى عدم الإعادة لو راعى تلك الأمور من القراءة وغيرها ولو كان له مندوحة وفاقا للبعض وخلافا للآخر ، والمحصّل انّ فتاوى المشهور على جواز الخلل تقيّة فيما يتوقّف على اظهار الجماعة والمتابعة لهم كما في الأمثلة المحكيّة في كلماتهم ، وأما فتاوى عدة من الأعلام في عصرنا فجواز الخلل في الأكثر من ذلك ومشاكلة الصلاة معهم إذا توقّفّت المداراة على ذلك أو توقفّت الصلاة في الصف الأول معهم على ذلك ، لكن عرفت انّ المداراة والجماعة في الصف الأول وتوقّفه على الاتيان بها صحيحة في حكمنا وإلا لإنتفت .
شمول الضرر والضرورة لكلّ من المال والعرض والنفس :
مقتضى التعليل للتقيّة بالضرورة والاضطرار هو شمول الضرر والضرورة لكلّ من المال والعرض والنفس كما نصّ عليه في روايات