تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
المغرب فيعجّلوني إلى ما أن أوذن وأقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع ، أيجزيني ذلك ؟ قال : نعم ، تجزيك الحمد وحدها ) « 1 » وغيرها . الطائفة الثالثة : ما دلّ على إيقاع الفريضة قبل الصلاة معهم أو بعدها كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه قال : ( ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضيء إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك ) « 2 » وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه قال : ( ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ) « 3 » وفي صحيحه الآخر ( تحسب لك بأربع وعشرين صلاة ) « 4 » وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت : انّي أدخل المسجد وقد صلّيت فأصلّي معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة ؟ قال : لا بأس ، وأمّا أنا فأصلّي معهم وأريهم أنّي أسجد وما أسجد ) « 5 » . المحصّل منها : أمّا ما اشتمل على التقيّة للمداراة مع اطلاع العامّة على انتماء المؤمن للمذهب الجعفري كما في قوله ( ع ) ( هؤلاء الجعفرية ) أو ( حببونا إلى الناس ) فلا دلالة فيها على جواز الاخلال بشرائط الصلاة تقيّة لفرض اطلاعهم على المذهب ، وغاية التقيّة معهم هو في احداث صورة الجماعة معهم دون الصلاة على ما لا يصحّ السجود عليه أو التكتّف أو الوضوء بوضوئهم ونحو ذلك ، نعم ما أطلق فيه الصلاة معهم قد يستظهر
هامش
( 1 ) المصدر ، باب 6 ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 302 ، باب 6 من أبواب الجماعة ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، ح 2 . ( 4 ) المصدر ، ح 3 . ( 5 ) المصدر ، ح 8 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 92 | الشيخ محمد السند