على الحكم الطريقي أو النفسي .
ثالثا : انّه من باب التزاحم - كما ذكره بعض الاعلام - بين حكم العقل - الذي يترك فيما كان واجبا أو يؤتى به فيما كان محرما - ووجوب حفظ معالم الدين والمذهب الحق والنفوس والأموال والاعراض ، لا انه حكم في مقابل بقية الاحكام .
رابعا : انّه رجحان حسن العشرة معهم لما فيه من اغراض شرعية متعددة .
خامسا : انّه وجوب في كيفية إقامة الدين وشعائره وأركانه ونشره ، بحسب دار الهدنة ، وغير ذلك من المحتملات التي ستأتي في الأمور اللاحقة بحسب اختلاف الأبواب والموضوعات ، والظاهر أن عنوانها جامع انتزاعي لهذا الموارد ، وبحسب اختلاف أدلتها .
فمن ثم يصح تقسيم حكمها التكليفي إلى الأقسام الخمسة ، فالواجب منها مثل كثير من مواردها مما يترتب على تركها ضرر على المذهب أو النفس أو العرض ، ولا يخفى ان ذلك بحسب بعض وجوه الحكم فيها المتقدمة وحيث انه حينئذ حكم كبقية الاحكام فيفرض فيه التزاحم مع الاحكام الأخرى ، كما لو فرض ان في ترك التقية احياء للحق ورسومه وان ترتب ضرر القتل أو نحوه من الاضرار كما في زيارة الحسين ( ع ) حيث إنه يظهر من الحثّ الأكيد في الروايات المتواترة « 1 » الصادرة عنهم ( عليهم السلام ) مع اشتداد التقية حينها كما هو واضح تاريخيا وظاهر
هامش
( 1 ) وقد جمع صاحب الوسائل أكثر تلك الروايات في أبواب المزار من وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 319 .