عبد الله ( ع ) قال : ( لا خير فيمن لا تقية له ولا ايمان لمن لا تقية له ) « 1 » ، وفي مصحح ابن خنيس عنه ( ع ) ( ان التقية ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له ) « 2 » ، ومثله صحيح معمر بن خلاد « 3 » وفي الصحيح إلى أبي عمر الأعجمي عنه ( ع ) ( ان تسعة أعشار الدين في التقية . . . . ) « 4 » وفي كتاب مسائل الرجال عنه ( ع ) ( ان تارك التقية كتارك الصلاة ) « 5 » .
الثالثة : ما كان بلسان النفوذ الوضعي صريحا مثل ذيل صحيح الفضلاء المتقدم والصحيح إلى أبي عمر الأعجمي المتقدم حيث فيه ( والتقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين ) ، ومثله في كيفية الدلالة صحيح زرارة وموثق مسعدة بن صدقة عنه ( ع ) وفيه ( فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز ) « 6 » ، وفي موثق سماعة عنه ( ع ) وفيه ( ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شيء من التقية الا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله ) « 7 » .
الرابعة : ما كان بلسان المداراة وحسن العشرة معهم مثل صحيح هشام الكندي عنه ( ع ) : ( صلّوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم ) « 8 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 212 ، باب 24 من أبواب الأمر والنهي ، ح 30 .
( 2 ) المصدر ، ح 24 .
( 3 ) المصدر ، ح 4 .
( 4 ) المصدر ، ح 3 .
( 5 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 127 ، باب صوم يوم الشك ، ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 216 ، باب 25 من الأمر والنهي ، ح 6 .
( 7 ) الكافي ، ج 3 ، ص 380 ، باب الرجل يصلي وحده ، ح 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 219 ، باب 26 من الأمر والنهي ، ح 2 .