تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
للتكاليف الأولية والثالثة في التورية اللسانية والرابعة اتخاذ الحسن في الافعال في ما بين الانسان وبين الآخرين الذين يسيئون اليه وليس فيها نظر إلى رفع حكم أولي ، كما أن الثانية قد تكون عزيمة إذا صدق على ترك التقية انه القاء في الهلكة بخلاف الأخيرتين واما مفاد الأولى فهو تشريع التقية ، نعم يستفاد منها تشريعها في أعظم المحرمات وهو اظهار الكفر والشرك فضلا عما هو دونه من المحرمات . 2 . الروايات : وهي على طوائف أيضا . الأولى : ما كانت بلسان رفع الضرر والاضطرار مثل قوله ( ص ) ( رفع عن أمتي تسعة أشياء . . . وما اكرهوا عليه . . . وما اضطروا اليه ) « 1 » وقوله ( ع ) ( وليس شيء مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه ) « 2 » ومثل قوله ( ص ) ( لا ضرر ولا ضرار ) « 3 » ، وكذا ما في صحيح الفضلاء ( قالوا : سمعنا أبا جعفر ( ع ) يقول : التقية في كل شيء يضطر اليه ابن ادم فقد أحله الله له ) « 4 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ( قال التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به ) « 5 » ، وصحيح الحارث بن المغيرة ومعمر بن يحيى بن سالم عن أبي جعفر ( ع ) ( قال : التقية في كل ضرورة ) « 6 » . الثانية : ما كان بلسان انها جزء من الدين ، كموثق أبي بصير عن أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 369 ، باب 56 من أبواب جهاد النفس ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 482 ، باب 1 من أبواب القيام ، ح 6 . ( 3 ) الكافي ، ج 5 ، ص 280 ، باب الشفعة ، ج 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 214 ، باب 25 من أبواب الامر بالمعروف ، ح 2 . ( 5 ) المصدر ، ح 1 . ( 6 ) المصدر ، ح 8 .