تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
نعم ) « 1 » . ومنها : موثقة حنان بن سدير قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ، ولم يدع وارثا ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني وترك مالا ، لمن يكون ميراثه ؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة ) « 2 » . وفي هذه الرواية عدة دلالات منها تحقق الانتساب لاطلاقه ( ع ) البنوة عليه بالإضافة إلى الأب والام وتبعيته في الملة للوالدين وان كان من زنا ، وتبعيته لا شرف الأبوين في الملة ، وارث ابن الزنا من أبيه النصراني اما لقاعدة الالزام أو لقصور دليل المنع عن هذا الفرض . ومنها : موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( ع ) : ( ان عليا ( ع ) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه ، وأخواله ، واخوته لامه ، أو عصبتها ) « 3 » . وقد ذهب إلى ارثه من الام ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ولكن المشهور أعرضوا عنها .

الطائفة الرابعة :

عدة من الروايات المستفيضة في أن الناس لا يدعون بأسماء آبائهم يوم القيامة إلا الشيعة وقد عقد في البحار « 4 » بابا لذلك :
هامش
( 1 ) المصدر ، ح 7 . ( 2 ) المصدر ، ح 8 . ( 3 ) المصدر ، ح 9 . ( 4 ) بجار الأنوار ، ج 7 ، ص 237 .