تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الله ( ص ) إذ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . وأيضا كتب الحسن ( ع ) في جواب زياد - لما كتب زياد اليه - من زياد بن أبي سفيان إلى حسن بن فاطمة ( ع ) يريد بذلك اهانته ( ع ) : ( من حسن بن فاطمة بنت رسول الله ( ص ) إلى زياد بن سمية ، قال رسول الله ( ص ) الولد للفراش وللعاهر الحجر ) حيث إن سمية كانت زانية معروفة فيظهر منها قوة الاحتمال الثاني ان لا نسبة من الزنا فتأمّل . هذا وقد ورد الاستدلال من الأصحاب على عدم المهر للزانية ب - - ( للعاهر الحجر ) ، ويمكن توجيهه بأن الطرد والقطع لم يذكر متعلقة الآخر فيعمّ النسب والمهر وغير ذلك . وكذلك قد وردت في عدة روايات في مقام النزاع على الولد وانه يلحق بالمالك للنكاح شرعا بشروط اشترطها الأصحاب في اجرائها من الدخول مضي أقل الحمل ، وان لا يكون الوضع أكثر من أكثر الحمل ، ولكن ذلك كله من الاستدلال بصدر القاعدة لا عجزها المربوط بما نحن فيه ، حتى أنه طبقت القاعدة هناك في موارد النزاع التي ليس فيها زنا ، وليس ذلك الا لأن البحث عن صدر القاعدة مع أنه يمكن احتمال معنى آخر للصدر وهوان الولد للفراش بمعنى ان واقع النسبة لمالك النكاح لا للعاهر الزاني ، وعلى اية حال فقد ظهر قوة الاحتمال الأول وعدم تعين الظهور في الاحتمال الثاني .

الطائفة الثالثة :

كالصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى