تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
العار عليهم حيث ينكشف ان النسب من طرف الأب هو غير ما كان يعرف به في النشأة الأولى .

الطائفة الخامسة :

ما ورد مستفيضا في علّة تحليل الخمس واباحته للشيعة لتطيب ولادتهم وأن ما عداهم هالك في بطنه وفرجه ، وفي بعضها لتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام وأن ما عداهم أولاد بغايا « 1 » . مثل ما في تحف العقول في كلام الكاظم ( ع ) مع الرشيد - في حديث طويل - قال هارون : من أين قلتم الانسان يدخله الفساد من قبل النساء ومن قبل الآباء لحال الخمس الذي لم يدفع إلى أهله ؟ فقال موسى ( ع ) ( هذه مسألة ما سأل عنها أحد من السلاطين غيرك - يا أمير المؤمنين - ولا تيم ولا عدي ولا بنو أمية ولا سئل عنها أحد من آبائي فلا تكشفنيها ) . والتقريب لدلالتها ما مرّ والخدشة كذلك ، بل ههنا قد فرض آباء وأبناء ولكن من حرام ، وكذا التعليل كما في بعضها ليزكوا أولادهم ( أي الشيعة ) فيكون المقابل لهم خبث أولادهم وعدم طهارة المولد .

الطائفة السادسة :

الاستدلال بالروايات الواردة في كفره كالتي وردت في نجاسته وفي عدم تصديه للمناصب المشترط فيها العدالة وفي ان ديته كدية الكتابي وفي عدم دخوله الجنة ، وعلى هذا فلا تبعية لوالده المسلم الذي تولد منه وانتفاء
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب الأنفال باب 4 .