خلو الحل من قوة ، بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا ) .
وقال في الشرائع « 1 » في باب الإرث : ( وأما ولد الزنا فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ، ولا يرثهم هو وميراثه لولده ومع عدمهم فالإمام ( ع ) ، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه ، وفي رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة وهي مطرحة ) .
وكذا قال في القواعد ، وقال فخر المحققين في ذيل كلامه ( قدس سره ) المتقدم في النسب : ( اجمع الكل على أن النسب الشرعي يثبت بالأولين - اي النكاح الصحيح والشبهة - ولا يثبت بالزنا شرعا ، لكن يثبت تحريم الوطي تبعا للغة باجماع الامامية ، وهل يحرم النظر اشكال ) .
إلى أن قال : ( وأما في العتق فسيأتي وأما الشهادة والقود وتحريم الحليلة وغير ذلك من توابع النسب فمنشأه من أن لفظ الابن مثلا هل نقله الشارع أولا ، يحتمل الأول لاشتراطهم إياه في لحوق النسب ومن اصالة عدم النقل والمجاز أولى ، والأصح عندي انه لا يلحقه شيء من الاحكام غير التحريم أي تحريم من يحرم على الانسان نكاحه من جهة النسب وكذلك النظر إليهن ، أما تحريم النكاح فلثبوت النسب حقيقة لغة وأما النظر لان الأصل تحريم النظر إلى سائر النساء الا من يثبت النسب الشرعي الموجب للتحليل بينهما ولم يثبت والأصل بقاء ما كان على ما كان ) .
وقال في التذكرة في كتاب النكاح في أسباب التحريم في مسألة البنت المخلوقة من الزنا : ( يحرم على الزاني وطؤها وكذا على ابنه وأبيه وجده
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 38 .