تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وكذا في العتق والشهادة والقود وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب ) ، ولعله يشير بالتوابع الأخرى إلى شهادة الولد من الزنا على أبيه ، وعدم قصاص الأب بقتل ابنه من الزنا وغير ذلك . وقال في كشف اللثام « 1 » استدلالا لكلام القواعد : ( والدليل عليه الاجماع كما هوالظاهر ، وصدق الولد لغة ، والأصل عدم النقل ، وعلله ابن إدريس بالكفر ، وفي تحريم النظر إلى ابنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا . . . اشكال ، من التولد حقيقة ، وصدق الابن والبنت لغة ، مع اصالة عدم النقل ، ومن انتفاء النسب شرعا ، مع الاحتياط وعموم الأمر بالغض ) . إلى أن قال في تفسير قول العلامة السابق - وغير من توابع النسب - - : ( كالإرث وتحريم زوج البنت على أمها والجمع بين الأختين من الزنا أو أحداهما منه . . . الأب في دين ابنه ان منع منه ، والأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح ، وأما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب بل ظهور خلافه واصل الشهادة القبول ) . وقال في الجواهر « 2 » في ذيل كلام المحقق المتقدم : ( لا ينبغي التأمل في أن مدار تحريم النسبيات على اللغة ، ولا يلزم منه اثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرعي لانتفاء ما عداه وهو قاض بعدم ترتب الاحكام عليه لان المنفي شرعا كالمنفي عقلا كما أومأ اليه النفي باللعان ، فما في القواعد من الاشكال . . . في غير محله . . . بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه مما عرفت ، لكن الانصاف عدم
هامش
( 1 ) كشف اللثام والابهام عن قواعد الأحكام ( للفاضل الهندي ) ج 7 ، ص 125 . ( 2 ) جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، ج 29 ، ص 258 .