تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
للفراش ) قاعدة ظاهرية لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب . وقال في باب الزكاة أيضا في سهم الفقراء وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما ، بناء على كونها في النكاح الصحيح فدفع الزكاة اليه حينئذ مبني على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطى ، أو أن الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى . وقال في ملحقات العروة في كتاب الربا مسألة 51 « 1 » : ( نفى الربا بين الولد والولد ) : ولا يشمل الولد الرضاعي وان احتمله بعضهم ، وفي شموله للولد من الزنا اشكال . وقال في كتاب النكاح في المحرمات بالمصاهرة المسألة ( 47 ) : ( لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما عن الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطي إذا كانتا مملوكين ) . والمعروف عند متأخري العصر ان الأقوى ثبوت النسب لأنه لم ترد ولا رواية ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا ، بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة وما ورد من قوله ( ص ) ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) « 2 » ناظر إلى مقام الشك وبيان الحكم الظاهري فلا يشمل صورة العلم والجزم بكون الولد للعاهر ، فإنه حينئذ لا يلحق بصاحب الفراش قطعا ، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر الأدلة هو النسب العرفي . هذا مجمل الكلمات في الأبواب وانما أطلنا نقلها ليتضح حال دعوى
هامش
( 1 ) العروة مع التعاليق ، ج 6 ، ص 72 . مسالة 51 . ( 2 ) ورد هذا المضمون في روايات عديدة منها ما في الوسائل ، ج 21 ، ص 169 وص 173 . وج 22 ، ص 430 . وج 26 ، ص 274 وغيرها .