تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الأول : قول المشهور من أن إرادة الصبي العمدية هي كلا إرادة وكإرادة البهائم حتى في المميز ، ومن ثم بنوا على سلب عبارته . الثاني : تخصيص التنزيل المتقدم في القول السابق بموارد التي يترتب ضرر أو إلزام على الصبي أي يكون التنزيل امتنانيا ولا يشمل الموارد التي فيها نفع الصبي . الثالث : تخصيص التنزيل بباب القصاص الذي هو مورد تطبيق القاعدة في الروايات ويشهد له ان الالحاق الموضوعي فيه ليس من باب الجعل في الموضوع كي يكون الحاقا قانونيا عاما ، بل هو الحاقا تنزيليا دلاليا يقتصر على القدر المتيقن ، والقرينة على ذلك ان الموضوع تكويني لا يدور وجوده مدار الاعتبار . الرابع : تعميم القاعدة غاية الأمر بمعنى نقصان الإرادة العمدية للصبي لا إلغائها بالمرة بقرينة ان في الخطأ الإرادة غير ملغاة وانما هي غير تامة ، أي ليس كل مقدماتها عمدية ملتفت إليها كما هو الحال في القتل الخطأ في باب القصاص الذي نزل عمد الصبي خطأ فيه ، وعلى ذلك لا تكون ارادته مسلوبة ولا عبارته كذلك ، وانما هي ناقصة غير مستقلة فيوافق مفاد بقية الأدلة الواردة في حكم الصبي . وقد عرفت ان الأقوى هو الوجه الثالث ثم الرابع ثم الثاني . وعلى ما تقدم يتضح ان الكفر الانشائي أيضا يتحقق في الفرض الآخر ، الا انه لا يترتب حدّ الارتداد وان عزّر كما في السرقة . الدليل الثالث : التأمّل في عموم سبية الاقرار بالشهادتين لتحقق الاسلام ، في شموله للمقام . وهو : في غير محلّه بعد عموم مثل قوله ( ع ) ( الاسلام شهادة أن لا