عليه ، فهو غير مخاطب بالاقرار المزبور ، لكن حيث كان المحرر في محله عدم سلب عبارته في الانشائيات وان كان غير مستقل في التصرف وأما عمد الصبي خطأ .
ففيه :
أولا : انه في باب القصاص والافعال التي هي من الجنايات لا في عموم لأبواب .
ثانيا : ان الخطأ في باب القصاص والديات ليس بمعنى سلب الإرادة والقصد ، بل الخطأ المزبور يعمّ موارد الاشتباه في التطبيق والمصداق والذي هويلائم عدم استقلاليته في التصرف لا عدم القصد منه في افعاله ، وكذا الحال في رفع القلم حيث إنه رفع قلم المؤاخذة بقرينة اردافه مع النائم والمجنون ذي الدرجة القابل معه الخطاب ، والا فذوالجنون غير القابل للتكليف عقلا لا رفع شرعي في حقه والا فالتكليف من جهة الموضوع فيهما فعلي إلا أن المؤاخذة والتنجيز مرفوعان ، وكذا قرينية الامتنان فإنه في رفع المؤاخذة خاصة دون التشريع الذي هو لطف ، وغير ذلك من القرائن ، كان الصحيح هو صحة اقراره الانشائي بالشهادتين .
هذا : ولو سلم أن عمده خطأ بقول مطلق فيرد عليه ثالثا : ان في الموارد التي يترتب على العمد آثار الزامية يؤاخذ بها كالجناية والمعاملات وغيرها ، لا في مثل قبول الهدية والحيازة للمباحات والتشرف باعتناق الملة الحنيفية البيضاء ونحوها من الموارد التي يكون الأثر للعمد في نفع ومصلحة الصبي ، نعم بناءً على العموم المزبور لا يعتد بكفر ولد المسلم .
محتملات قاعدة عمد الصبي خطأ :
ان في قاعدة عمد الصبي خطأ أربع محتملات هي :