تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ففرض : محض وممنوع ، حيث أن التعليق دائم الورود على جملة الجزاء بما لها من الحدّ والسور ، أي ان التعليق في القضية المركبة دائم العروض على العموم في الجزاء ( القضية الثانية التالي ) ، وانما المدار على لحاظ العموم والسور اسميا كقيد أوآليا ليكون في قوة جمل جزائية منحلة متعددة ليتعدد التعليق ، فالصحيح شمول المفهوم لكل من النجس والمتنجس كالمنطوق . ويشهد لذلك وقوع نفس المنطوق في الجواب عن أسئلة الموارد المتعددة التي منها ما هو شامل باطلاقه للمتنجس ، كما في السؤال عن الماء في الركي « 1 » انه إذا كان كرا لم ينجسه شيء ، إذ انفعال مائها لمعرضيته لملاقاة المتنجس والنجس ، كما في السؤال عن الجنب يدخل إصبعه في الركوة وهي قذرة انه يهريقه « 2 » ، المحمول على ما دون الكر وكما في صحيح ابن مسلم الوارد في اغتسال الجنب « 3 » وأما السؤال عن دخول الدجاجة والحمامة « 4 » ففي اطلاقه للمتنجس نظر لا يخفى . الدليل الثاني : ما تقدم في أدلة الانفعال من روايات النهي عن استعمال الأواني المستعملة للخمر ونحوه من النجاسات قبل غسلها أوالأمر بغسلها قبل استعمالها ، حيث أن الآنية بنفسها ليست مما يستعمل في ما يشترط فيه الطهارة ، بل بلحاظ انفعال ملاقيها من الماء والمايع ، فتكون دالة على انفعال القليل ولو بوسائط للكلية المستفادة من مثل موثق عمار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 160 ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 8 . ( 2 ) المصدر ، باب 8 ، ح 11 . ( 3 ) المصدر ، باب 9 ، ح 5 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 122 ( للسيد الحكيم ) .