تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فتكونان دالتين بالاطلاق على المتنجس ان لم يكن منصرفهما خصوص اليد من حيث هي متنجسة . وفي صحيح ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة ؟ قال يكفى الاناء « 1 » ، وكذا صحيح أبي بصير الآخر « 2 » وغيرها من الروايات « 3 » . ثم إنه يستفاد من مثل صحيح ابن أبي نصر انه كلما كانت اليد متنجسة لا بد من غسلها فإنها موجبة لانفعال القليل ، لكن ذلك تقذر لليد وقذارة . ودعوى : انصراف قذارة اليد لصورة ملاقاتها لعين النجس أولا أقل لملاقاة المتنجس الأول « 4 » . مدفوعة : بأن منشأ المبدأ وهي القذارة هوحكم الشارع بالتنجس ونجاسة اليد ولزوم غسلها وتطهيرها ، وهذا نظير ما تقدم في الكلية في الأواني في الدليل الثاني فلاحظ . ويشير إلى عموم معنى قذارة اليد صحيح زرارة في الوضوء البياني عن أبي جعفر ( ع ) : . . . فدعا بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : هكذا ، إذا كانت الكف طاهرة ، ثم غرف ملأها ماء . . . الحديث « 5 » ، وهي على نسق دلالة
هامش
( 1 ) المصدر ، ، ح 7 . ( 2 ) المصدر ، ح 11 . ( 3 ) المصدر ، ح 12 ، 13 وغيرهما . ( 4 ) بحوث في شرح العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 403 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، باب 15 ، ح 2 .