المسلم « 1 » ، مثل ما ورد في الحجام انه مؤتمن على تطهير موضع الحجامة « 2 » .
السابع : ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن كي يستصبح به ، بتقريب ما تقدم في معتبرة ابن بكير .
واشكل عليها : بأنه الأمر بالاعلام للخروج عن التدليس والغش المحرم ، أو لكون الغالب حصول الاطمينان من اخبار البائع برداءة المبيع وأن موردها من نمط الاقرار وهو غير المقام .
ويرده : أن جعل الغاية استصباح المشتري ظاهر في مفروغية اعتبار الاخبار ، وانه ايجاد للعلم وأعلام ، وحصول الاطمينان في الغالب في الديدن العقلائي من منشأ امارة ما هو معنى الإمارية النوعية ، وموردية رداءة المبيع موجب لنفي حصول مظنة الخلاف والتهمة ، وكونه من الاقرار المصطلح لا يخفى ضعفه ثم إن للبحث تتمة ذكرناه في فصل طرق ثبوت النجاسة ( من طهارة سند العروة ، ج 2 .
تنبيهات قاعدة اليد
الأول : عمومها لموارد الاستيلاء :
كما لو حصل بملك أو إعارة أو إجارة أو أمانة ويشهد له ما قدمناه من كون البناء على استخبار حال الأشياء والأعيان من من هي تحت تصرفه لأخبريته فتعم الموارد ، وكذا الأدلة الامضائية كإخبار السوق والعصير وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، باب 50 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 2 ) المصدر ، باب 56 .