تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
غير مبطلة . نعم لو كان مستند الحجية لاخبار ذي اليد منحصراً في قاعدة اقرار صاحب اليد لغيره بالعين لكان للتقييد بصورة ما قبل الاستعمال وجه ، حيث إن الحجية فيها محدودة باليد الفعلية ، وأما المعارضة المزبورة فلا مجال لها بعد كون الاخبار امارة لفظية وكون قاعدة الفراغ امارة فعلية أي ناشئة من الفعل ، لتقدم اللفظية على الافعالية . هذا كله فيما كان ظرف مفاد الاخبار في مدة فعلية يده السابقة ، ويحتمل ضعيفا ان تفصيل العلامة ( قدس سره ) هو بلحاظ ظرف المفاد .

السادس : هل يشترط استقلالية اليد لاجراء القاعدة :

الظاهر عدم الفرق بين كون اليد مستقلة أو مشتركة بعد وقوع العين تحت التصرف بعموم الأدلة ، نعم لو شك في طروّ التطهير أو التنجيس من ذي اليد الآخر ، لا بد من ضمّ الاستصحاب لبقاء الحكم السابق الثابت باخبار اليد الأولى .

السابع : شرطية البلوغ في اجراء القاعدة :

في عموم جلّ الأدلة السابقة للصبي المميز تأمل ظاهر عدا السيرة العقلائية ، نعم بناءا على سلب عبارة الصبي كما هو منسوب إلى المشهور فلا اعتداد باخباره مع يده ، والبحث مطرد في مطلق الاخبار في الامارات والشهادات ما لم يأت دليل مقيد كالعدالة بناء على عدم تصورها في الصبي .