مطابقياً وهو ملكية ذي اليد ، فبالاقرار لزيد يسقط المدلول المطابقي وخصوص المدلول الالتزامي في مورد زيد دون بقية مصاديق غير ذي اليد ، فيكون زيد مدعيا بلا معارض ، كما أن القاعدة المزبورة انما هي في خصوص الأثر التحميلي على المقرّ لا في مثل الطهارة والنجاسة .
ضعيفة : بما حرر في محلّه من عدم اقتضاء مالكية اليد لذلك حيث إنه بالاقرار تختل كاشفية اليد عن الملكية ، وبالتالي يختل الكشف عن المدلول الالتزامي وجودا ، وبذلك يندفع كونه من مقتضيات نفوذ تصرفات المالك ذي اليد باعتبار الاقرار المزبور نحو تصرف .
هذا فضلا عن سقوط حجية المدلول الالتزامي في مثل هذه الموارد مما كانت الدلالة عليه غير مستقلة جدا في اللب ، مع أن دعوى زيد لا تكون بلا معارض ولو سلم بقاء المدلول الالتزامي في بقية مصاديق غير ذي اليد ، إذ وجود إمارة لدى أحد المتخاصمين لا تسقط دعوى الآخر ولا تسدّ باب الترافع لإقامة البينة .
وأما تخصيص القاعدة في الأثر التحميلي الضرري ، فممنوع بل هي في غير الأثر المزبور كما تقدم إذ الضرر حدّ نفي ملكية ذي اليد لا ثبوت ملكية الغير ، نعم قد يقال بتخصيصها بالاخبار الصادر ممن يقع الضرر عليه لا من مثل الوكيل والولي .
الثالث : ما ورد من اعتبار قول ذي اليد في ذهاب ثلثي العصير « 1 » .
كصحيح معاوية بن عمار ( عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث . وأنا أعرفه انه يشربه على النصف ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 25 ، ص 294 ، أبواب الأشربة المحرمة ، باب 7 .