تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الحسن ( ع ) يسأله عن الفرووالخف ، ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم انه ذكى ؟ فكتب : لا بأس به « 1 » . وغيرها من الروايات إلا أنها أضعف ظهورا منها مع كونها في موارد وجود الإمارات من السوق أواليد أو أثر الاستعمال الدال على التذكية وإن عدّت في بعض الكلمات من الروايات المطلقة لكن سيأتي ضعفه . الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأصل عند الشك عدم التذكية إلا أن تحرز : 1 . موثقة ابن بكير ( . . . فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكى قد ذكّاه الذبح . . . ) « 2 » . وكذا ما ورد « 3 » من لزوم العلم باستناد الموت في الحيوان إلى سبب التذكية من آلة صيد أو ذبح ، والبناء على حرمة الأكل عند التردد في استناده إلى السبب المحلل‌أو إلى غيره . وأشكل : على هذه الطائفة من الروايات أن مفادها البناء على حرمة الأكل في المشكوك وعدم جواز الصلاة وليس هو البناء على مطلق آثار الميتة حتى النجاسة « 4 » . وفيه : انه قد ذكرنا أن وجه عدم جواز الصلاة في غير المذكى هو النجاسة ، وإن كان المراد التفرقة بين حرمة الأكل والأثرين الآخرين فمآله
هامش
( 1 ) المصدر ح 4 ، ص 456 ، باب 55 ، من أبواب لباس المصلي ح 4 ، طبعة آل البيت . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 4 ، ص 345 ، باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 . طبعة آل البيت . ( 3 ) الوسائل أبواب الصيد ، باب 14 ، 16 ، 18 ، 19 . ( 4 ) كتاب الطهارة ، ج 3 ، ص 530 ، للسيد الخميني ( قدس سره ) .