من قواعد باب الأطعمة والأشربة قاعدة سوق المسلمين وأرضهم
مفاد القاعدة :
ما يؤخذ من يد المسلم من لحم أو شحم مشكوك التذكية محكوم بالطهارة ظاهرا بلا خلاف ظاهر في الجملة .
وذهب الشيخ والفاضل والكركي « 1 » إلى التقييد بغير المستحل للميتة بالدبغ ، والشهيد إلى التقييد بالإخبار في المستحل « 2 » ، وفي مقابل ذلك ذهب صاحب المدارك « 3 » وجماعة إلى كون الأصل عند الشك هو جواز الاستعمال حتى يعلم كونه ميتة ، لدلالة بعض النصوص أو لعدم جريان استصحاب عدم التذكية .
ومقتضى القاعدة استصحاب عدم التذكية « 4 » ، ويترتب عليه أحكام الميتة ، وأما الأمارات المثبتة للتذكية فهي يد المسلم وسوق المسلمين
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 138 .
( 2 ) الشهيد الأول في الذكرى ، ج 3 ، ص 29 .
( 3 ) مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 387 ، وج 3 ، ص 385 ، طبعة آل البيت .
( 4 ) سند العروة الوثقى - كتاب الطهارة - ج 1 ، ص 413 ، للشيخ الأستاذ محمد السند ، قاعدة أصالة عدم التذكية .