وأرضهم وهل هي في عرض واحد أوطولية ، خلاف بينهم ذهب بعض المحققين منهم السيد الخوئي « 1 » والسيد البجنوردي « 2 » والسيد الصدر « 3 » إلى أن امارية السوق في طول يد المسلم بمعنى أن السوق أمارة كاشفه عن يد المسلم ويد المسلم هي أمارة التذكية ، فالسوق أمارة على الامارة . وذهب بعض آخر « 4 » إلى كونها أمارة في عرض أمارة اليد .
وتحقيق الحال يتضح من خلال عرض أدلة القاعدة .
أدلة القاعدة :
استدل الفقهاء بعدة أدلة على هذه القاعدة ، منها الإجماع بين المسلمين ، والسيرة المتشرعية ، ودليل حفظ النظام . والكل كما ترى .
والعمدة من الأدلة هي الأخبار وهي على طوائف :
الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأصل التذكية ما لم يعلم أنه ميتة .
1 . موثقة سماعة بن مهران انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء ( الغرا ) والكيمخت ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة « 5 » .
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى - كتاب الطهارة المجلد الثاني ، ص 452 ، من موسوعة السيد الخوئي ( قدس سره ) ، تقريرات الميرزا الشهيد الشيخ علي الغروي ( قدس سره ) .
( 2 ) القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ، ج 4 ، ص 160 ، الطبعة المحققة بتحقيق المهريزي والدرايتي .
( 3 ) بحوث في شرح العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 177 ، للسيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) .
( 4 ) كما يظهر من السيد الخميني في كتاب الطهارة ، ج 4 ، ص 251 ، والسيد الكلبايكاني في تعلقيات العروة ج 1 ، ص 126 ، طبعة جماعة المدرسين
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 493 ، باب من أبواب النجاسات ، ح 11 ، طبعة آل البيت .