تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وأرضهم وهل هي في عرض واحد أوطولية ، خلاف بينهم ذهب بعض المحققين منهم السيد الخوئي « 1 » والسيد البجنوردي « 2 » والسيد الصدر « 3 » إلى أن امارية السوق في طول يد المسلم بمعنى أن السوق أمارة كاشفه عن يد المسلم ويد المسلم هي أمارة التذكية ، فالسوق أمارة على الامارة . وذهب بعض آخر « 4 » إلى كونها أمارة في عرض أمارة اليد . وتحقيق الحال يتضح من خلال عرض أدلة القاعدة .

أدلة القاعدة :

استدل الفقهاء بعدة أدلة على هذه القاعدة ، منها الإجماع بين المسلمين ، والسيرة المتشرعية ، ودليل حفظ النظام . والكل كما ترى . والعمدة من الأدلة هي الأخبار وهي على طوائف : الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأصل التذكية ما لم يعلم أنه ميتة . 1 . موثقة سماعة بن مهران انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء ( الغرا ) والكيمخت ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة « 5 » .
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى - كتاب الطهارة المجلد الثاني ، ص 452 ، من موسوعة السيد الخوئي ( قدس سره ) ، تقريرات الميرزا الشهيد الشيخ علي الغروي ( قدس سره ) . ( 2 ) القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ، ج 4 ، ص 160 ، الطبعة المحققة بتحقيق المهريزي والدرايتي . ( 3 ) بحوث في شرح العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 177 ، للسيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) . ( 4 ) كما يظهر من السيد الخميني في كتاب الطهارة ، ج 4 ، ص 251 ، والسيد الكلبايكاني في تعلقيات العروة ج 1 ، ص 126 ، طبعة جماعة المدرسين ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 493 ، باب من أبواب النجاسات ، ح 11 ، طبعة آل البيت .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 20 | الشيخ محمد السند